أضف إلى المفضلة
الأحد , 12 أيار/مايو 2024
الأحد , 12 أيار/مايو 2024


بطلان تعيين مزدوجة الجنسية سهير العلي

07-05-2016 02:11 PM
كل الاردن -
قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها أن (تعديل الدستور لسنة 2016) لا يعمل به ولا يسري مفعوله إلا بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، حيث أنه (هذا التعديل) قد تم نشره في العدد (5396) الصادر بتاريخ (5-5-2016)، كما بينت الدراسة أن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء (4-5-2016) برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والقاضي بتعيين السيدة سهير العلي رئيسةً لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اعتبارا من يوم الخميس (5-5-2016)، كان قراراً مخالفاً للدستور والقانون وباطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبادئ المشروعية وسمو الدستور، وهذا البطلان يتحقق لتوافر أسبابٍ متعددة، الواحد منها كافٍ لإبطال هذا القرار وهذا التعيين.



وقد وضحت الدراسة أسباب بطلان هذا القرار على النحو التالي:



القسم الأول: بطلان قرار تعيين السيدة سهير العلي لأنها تحمل جنسية دولة أخرى، ولم يسري مفعول التعديل الدستوري بعد (على فرص صحة وقانونية التعديل):
أولاً: تقضي الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي بأن يعين رئيس لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بقرار من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل، ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
ثانياً: تعتبر وظيفة رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وظيفة عامة في مؤسسة عامة وهي من الوظائف العامة من المجموعة الثانية من الفئة العليا، وهذه الوظيفة لا يجوز لشاغلها أن يحمل جنسية دولة أخرى غير الجنسية الأردنية بموجب المادة (42) من الدستور التي تقضي بأن لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.
ثالثاُ: إن (تعديل الدستور لسنة 2016) القاضي بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) من المادة (42) من الدستور، يبدأ العمل به وبأحكامه بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (93) وبأحكام الفقرة (1) من المادة (126) من الدستور الأردني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (93) على ما يلي:
(يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر).
وتنص الفقرة (1) من المادة (126) على ما يلي:
(تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك).
رابعاً: وعليه يكون قرار تعيين السيدة سهير العلي مخالفاً للمادة (42) من الدستور وباطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبادئ المشروعية وسمو الدستور، حيث أن السيدة العلي تحمل جنسية دولة أخرى (الجنسية الأمريكية)، ولم يسري مفعول التعديل الدستوري لسنة 2016 بعد.



القسم الثاني: بطلان قرار تعيين السيدة سهير العلي لأن قرار التعيين مستند إلى نص قانوني مخالف للدستور:
أولاً: تقضي الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي بأن يعين رئيس لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بقرار من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل، ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء، وتعتبر وظيفة رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وظيفة عامة في مؤسسة عامة وهي من الوظائف العامة من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
ثانياً: تقضي المادة (120) من الدستور، ويقضي القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية بأن تعيين الموظفين العموميين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، حيث جاء في قرار المحكمة الدستورية ما يلي:
(….. وقد بَيَّنَت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تصدر الأنظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاءاً بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك، وهي التي تحدد حقوقه المالية وأبرزها تحديد راتب دوري له في مقابل تفرغه التام للعمل الوظيفي وعدم ممارسة أي عمل آخر …..).
ثالثاً: تقضي المادة (45) من الدستور بأن تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك، أي أن هذا النص الدستوري يقضي بأن صلاحيات أي من رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء يجب أن تعين بموجب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك، وأن أي صلاحيات يتم تعيينها بموجب قوانين أو أية تشريعات أخرى غير الأنظمة تكون تشريعات غير دستورية وباطلة، وبالتالي تكون هذه الصلاحيات المعينة بموجبها باطلة، وتكون أية قرارات مستندة لصلاحيات تعينها تشريعات غير الأنظمة تكون قرارات ليست باطلة فحسب بل قرارات منعدمة أيضاً.
رابعاً: وعليه يكون قرار تعيين السيدة سهير العلي المستند للفقرة (ج) من المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي، هو قرار مستند لنص قانوني مخالف للفقرة (2) المادة (45) من الدستور، ومخالف للمادة (120) من الدستور، حيث أن قرار التعيين هذا كان من الواجب أن يكون بموجب نظام يحدد صلاحيات مجلس الوزراء لا بموجب قانون.



القسم الثالث: بطلان قرار تعيين السيدة سهير العلي لأنه كان من الواجب فتح باب الترشح والمنافسة لشغل هذه الوظيفة وأن يتم التعيين على أساس أحكام (نظام التعيين على الوظائف القيادية):
أولاً: تعتبر وظيفة رئيس لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وظيفة قيادية وفق أحكام المادة (2) من (نظام التعيين على الوظائف القيادية)، حيث أن التعيين عليها يكون بقرار من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل، ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
ثانياً: وعليه يكون قرار تعيين السيدة سهير العلي مخالفاً لنظام التعيين على الوظائف القيادية وما جاء فيه من أحكام وإجراءات واجبة النفاذ، ويكون هذا القرار باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.



يذكر أن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات كان قد نشر دراسة في وقت سابق بين فيها أن التعديلات الدستورية التي أجريت هي تعديلات غير قانونية وباطلة مسبقاً، وفيما يلي الرابط لهذه الدراسة:
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-05-2016 02:22 PM

دولةعبد الله النسور جاوب لو سمحت ...علقت كثيرا بحق النسور ..وقلت عنه اأنه يعمل بديمقراطية فن التخويث على الشعب

2) تعليق بواسطة :
07-05-2016 02:31 PM

غلبتوا حالكم بهذا المقال....
تفنيد تعين الست سهير العلي مديرا لصندوق الضمان بعدة نقاط من اهمها يسري التعين بعد مرور 30 يوما على صدور القرار
الي عدل الدستور عشان عيونها هذه تعتبر تفاهه كل شيء بصير ....
اليوم بغيروا كل شيء والبصيمه جاهزين

3) تعليق بواسطة :
07-05-2016 02:35 PM

والله يا أخي يبدو ان الشعب هو الباطل وليس قرار التعيين!!!

4) تعليق بواسطة :
07-05-2016 02:43 PM

انه انقلاب بهلواني

5) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:04 PM

بس لو نعرف شو معجون الاسنان اللي بتستعمله
وكانه صورتها صورة دعايه اسنان
واللي عاملهم شكله محترف طبيب اسنان عامل نيولوك لاسنانها ولضحكتها
لزوم الاعلام
بجنن بجنن شوفوا تمامنا فاضيه من الاسنان هيكل اسنان جوات التم

6) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:05 PM

أولا مادة 130 من الدستور تقول إن الدستور وكذلك تعديلاته حكما يعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وليس بعد 30 يوما.
ثانيا: عام 2011 وجه د. معروف البخيث سؤالا للمجلس العالي لتفسير الدستور قبل إلغائه حكما عن المقصود بمن في حكم الوزير فكان القرار أن المقصود هو من ينص قرار تعيينه على أنه يعين (برتبة وراتب وزير) وهذا لا ينطبق على رئيس صندوق الضمان.
ثالثا هذا الكلام ليس دفاعا عن سهير العلي ولكنه دفاعا عن عقولنا التي يستخف بها مركز إحقاق والعاملون فيه.

7) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:11 PM

هناك خطر قانوني لم يتنبه له احد وهو بعد اقرار ازدواجية الجنسبة لايستطيع القانون الاردني ملاحقة اي عميل اوجاسوس يشكل خطرا على الاردن مهما كان ذنبه لانه ببساطة الدولة التي يتجسس لحسابها سوف تمنحه جنسيتها ويصبح فعله مباح وغير مجرم قانونا لانه يتخابر مع دولته التي يحمل جنسيتها

8) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:12 PM

شو يعني بفصلها د.النسور الان ويعينها بعد شهر ..
او يقترح ان تداوم مستمعة هذا الشهر بنظام المكافأه وبدون راتب !! يعني معقول د.النسور ما يلاقي تبرير او مخرج من هون او من هناك اي اذا انا ..صقر المواطن البسيط لقيت حلول .. كيف دولته بكون عاجز .. ما بتركب .

9) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:13 PM

أي دستور تتحدثون عنه في الدول الديمقراطيه يستفتى الشعب علا الدستور في الأردن لا <br>من يتذكر كيف ضرب بعرض الحائط القرار القضائي الخاص ببورتو البحر الميت بعرض الحائط ما نود قوله إن النسور ......مأمور

10) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:23 PM

يا مستعجل وقف تقولك.
هل يخفى على الناس هذا الاستعجال المراهق في تعديل الدستور من اجل عيون سهير العلي وأمثالها قبيل
انتهاء مجلس النواب الحالي(قال ملتزمين بالديمقراطية قال!)وحكومة
في النزع الاخير ومجلس اعيان يرقد في
جيب النظام لاستعماله عند اللزوم.
هذا التقرير هو اختبار مهم للنظام
القضائي ايضا,اي ان كل مؤسسات الدولة
تصبح امام الناس عارية(مع ان الكل
يعرف انها جميعها ليست اكثر من عرايس تحركها ايدي شخصين فقط يتسليان
على هذا المسرح).
نقول لكل المستشارين القانونيين الذين يعملون في الدولة:يحيا الذكاء

11) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:42 PM

حيتان الفساد ،والذين أعينهم على اموال الضمان الاجتماعي ، في عجلة من امرهم ،وغير مستعدين للانتظار شهرا آخر ،وخاصة بعد ان تقاعس الحافظ بضخ الاموال لشركة الملكية الاردنية ،وغيرها من الشركات الخاسرة الاخرى!!
المعادلة واضحة جدا بالنسبة لطريقة اختلاس وسرقة اموال الضمان الاجتماعي ،فإما أن تصرف بدعم عدد من الشركات الخاسرة والتي تكون اموالها قد سُرقت او استفحل بها الفساد ،أو توظيف اموال الضمان بمشاريع فساد تحت السيطرة ،كمشروع المفاعل النووي او قناة البحرين او استخراج اليورانيوم او الملكية او مباني سفارات

12) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:44 PM

يا اخي عادي ما فيها شي نعدل الدستور مرة ثانية شوفيها ...يا اخوان العرب عمرهم ما بصيرو لانهم ما الهم كلمة كذاااااابببيييين . لا بعرفو دستور ولا انتخابات ولا ادين ولا اشي صدق نحن عبارة عن رعااااااع

13) تعليق بواسطة :
07-05-2016 03:53 PM

بالامس فاز خان الباكستاني المسلم بمنصب عمدة مدينة لندن وطبعا كل الاردن هاد الموقع الغير موضوعي نشر الخبر بمكان غير مرئي لانه عارف نوعية التعليقات على هالخبر اللي مارح تعجب .....الموقع ...... فيه طبعا علاقة هاد الموضوع بموضوع سهير العلي انه شو ماكان اصل الانسان المهم عمله مش اصله شوفايده اصله من هالبلد وفاسد وسرسري .........

14) تعليق بواسطة :
07-05-2016 04:20 PM

مبروك لمعاليها ،،ذكية و وصلت حالها لاعلى المناصب ،،...

15) تعليق بواسطة :
07-05-2016 04:22 PM

وما اكثر المنافقين الذين سيتذبذبون لها ويتمنون مقابلتها وابتسامة منها

16) تعليق بواسطة :
07-05-2016 04:23 PM

نعم باطل 100/ 100 ..لما يكون في الدوله قانون ..لاكن في حالتنا ..لا قانون موجود صح ..ولا نيابه صح ..ولا اعيان صح ..فالموضوع غير باطل ..وسلمولي على الجميع

17) تعليق بواسطة :
07-05-2016 05:51 PM

الى الرقم 13(ارجو النشر):
هل والد(صادق خان)عندما سافر الى لندن كان هاربا من باكستان التي اغتصبت من دولة اخرى؟
والد صادق لجأ الى لندن يبحث عن رزقه
مثل كل الاعراق الموجودة الآن في لندن وغيرها وهي حالة انسانية طبيعية,أما
المتخلّي عن وطنه المحتل والمغتصب من غرباء خوفا وجبنا فهي خيانة لوطنه.
لا تقارن بين الطموح والخيانة.

18) تعليق بواسطة :
07-05-2016 06:15 PM

نعتذر

19) تعليق بواسطة :
07-05-2016 06:37 PM

أي هو ظلى دستور ... دستور كن خاطر الست

20) تعليق بواسطة :
07-05-2016 06:40 PM

نعتذر

21) تعليق بواسطة :
07-05-2016 07:05 PM

اعلى ما فخيلك اركبه

22) تعليق بواسطة :
07-05-2016 07:05 PM

حتى الدستور الذي كان يصل لمرحلة القداسة من شدةاحترامنا وتقيدنا به سابقا جعلوه مسخرة ويلعبوا به على هواهم والآن لم يبقى شيءا لم ينهبوه ويخصخصوه ويسمسروا عليه الا أموال ومدخرات الاردنيون بالضمان الاجتماعي فالحذر كل الحذر أيها الاردنيون فهذا اخر ما تبقى لكم اما هم فاحذرهم من اللعب بالنار فعودةًالبهلوان وزمرته الفاسدة وتياره التوطيني ستكون القشة التي ستقصم ظهر البعير

23) تعليق بواسطة :
07-05-2016 07:15 PM

هذه السيدة معروض عليها العمل بهيئة الامم المتحدة في اي وقت تختاره براتب يزيد عن عشرين ضعفا عما تتقاضاه من الوطن لماذا المزاودة عليها

24) تعليق بواسطة :
07-05-2016 07:25 PM

حكي فاضي و لي لعنق الحقيقة..هذا المنصب ليس حكم وزير و لا يطالب من يشغله بان لا يحمل جنسية اخرى حتى بدون التعديلات
الرجاء وضع الجهود في مكانها الصحيح في تفنيد احقيتها بهذا المنصب من عدمها من باب الخبرة او التراتبية او اي متطق عملي علمي

الى الزبداني ..كلامك فيه هجوم على كل العرب لأن فلسطين وقف عربي اسلامي ؛ و زعاماتنا هي من سولت الهروب عوضا عن المقاومة بدليل ان هذه الحكومات ذاتها تسلح و تحتضن ثورات اليوم و امتنعت في حينها..لوم الضحايا سهل.........
ارجو النشر

25) تعليق بواسطة :
07-05-2016 08:18 PM

ما حد شايف انه في شعب ... الدستور وتعديلاته تخضع لاستفتاء شعبي ...
...الدستور الاردني ... اغرب دستور في العالم كل صاحب مصلحه يعدله حسب مصالحه والشعب يطبق عليه هذا التعديل ...
.. اليوم تم تطبيق قانون جبايه السير وهو في مصلحه اصحاب الجيوب المنتفخه وليس لمصلحة المواطن .. فإذا أردت تطبيق القانون فالاولى ان يكون لديك بنيه تحتيه مناسبة .. فمثلا لا يوجد مواقف عامه وتطلب مني عدم الاصطفاف او التوقف امام مخبز فهذا غير منطقي ..

26) تعليق بواسطة :
07-05-2016 08:22 PM

عادي يبطل ويعاد التعين، وان بطل مرة اخرى ليبطل ويعاد تعينها....تعينها فرصة يجب ان لا ينحرم منها الشعب الاردني....وكل الشكر لدولة ابا زهير على هذا التعين

27) تعليق بواسطة :
07-05-2016 08:23 PM

نعتذر

28) تعليق بواسطة :
07-05-2016 08:53 PM

في بعض الاخوان فاكرين انو أموال الضمان هي أموال العشاءر لا يا عمي جماعة العلي الهم اكثر بكتير منكم قي أموال الضمان. بعدين شو دخل مزدوج الجنسيه في وظيفة الضمان. مزدوج الجنسيه كانت بتخص الوزير والنائب والعين والسفير.

29) تعليق بواسطة :
07-05-2016 09:15 PM

يحق لها اي المحكمة تفسير احكام الدستور، ومن غير المفهوم ما اذا يحق لها المبادرة في تفسير احكام الدستور من ذاتها ام من خلال طعن مماً يحق لهم الطعن امامها ؟؟؟!!

30) تعليق بواسطة :
08-05-2016 10:19 AM

دمار اخرتة مسرحية النواب والنسور

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012