02-07-2016 05:25 PM
كل الاردن -
بَيَّن مركز إحقاق لدراسات والاستشارات في دراسة أعدها بأن المادة (11) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016) تقضي بأن على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات النيابية العامة من المذكورين تالياً أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع:
1- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
2- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
3- أمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
4- رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها.
وأضافت الدراسة .. بما أنه قد تم تحديد موعد الاقتراع في (20/9/2016)، فسيكون آخر موعد لاستقالة المذكورين هو يوم السبت (23/7/2016)، وبخلاف ذلك أي أنه إذا استقال المذكورين بعد هذا التاريخ فيجب عدم قبول طلب ترشحهم.
وقالت الدراسة … يجدر بنا أن نسأل في هذا المقام ما يلي:
لقبول طلب الترشح هل يشترط صدور قرار بقبول الاستقالة من الجهة الإدارية، أم أنه يتم الاكتفاء بتقديم الاستقالة؟؟
وجواباً على هذا التساؤل قالت الدراسة:
تقضي المادة (167) من نظام الخدمة المدنية بأن تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب الاساسي، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة،
وبذلك يتبين أن المشرع في قانون الانتخاب لم يكن موفقاً في صياغة المادة (11)، إذ أنها ستثير إشكالات في التطبيق العملي،
وكان الاجدر بالمشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب أن يبين أنه بمجرد تقديم الاستقالة في هذه الحالة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلبات التَرَشُّح النهائية،
وهذا ما فعله المشرع الفلسطيني في (القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة) حيث قضت المادة (8) من القانون بأنه لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتبارا من تاريخ الإعلان عن قوائم التَرَشُّح النهائية، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وان تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف السارية في الهيئات والمؤسسات العامة:
أ- الوزراء.
ب- موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيون والأمنيون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها.
ج- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.
د- مديرو ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية.
كما لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون أو نظام الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات.