أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا وارتفاع ملموس الخميس الملك: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بمجزرة جديدة وتوسيع دائرة الصراع بالإقليم الفراية: المراكز الحدودية بحاجة لتحديث أجهزتها منعا لتهريب المخدرات التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية - رابط حماس تقدم المزيد من تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار لقاء مرتقب بين الملك وبايدن فرح ورصاص بالهواء في غزة ابتهاجا بموافقة حماس على الهدنة تل أبيب: المقترح الذي وافقت عليه حماس "مصري" وغير مقبول إسرائيليا خليها تقاقي .. حملة لمقاطعة الدواجن في الاردن "حماس" تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في غزة تزايد إقبال المرضى والمراجعين على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة الصفدي: الفشل في منع مذبحة رفح سيكون وصمة عار الحنيفات: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية بجرش وزير الصحة: خطة لتحويل المراكز الصحية الفرعية إلى أولية حماس: الهجوم على رفح لن يكون نزهة لجنود الاحتلال
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


"النواب" يجيز استخدام القوة لتقدير قيمة العقار وحجزه

12-07-2017 12:19 AM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب 3 مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء، ومنها المعدل لقانون التنفيذ الذي أجاز 'استعمال القوة الجبرية عند الضرورة لتنفيذ التقدير ووضع اليد على العقار'.

كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي تم بموجبه تشكيل غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة أخرى داخل محكمة بداية عمان، وغرفة اقتصادية متخصصة داخل محكمة استئناف عمان، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

كما أقر مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، الذي سمح للمحكمة بالاستماع للشهود عبر الوسائل الإلكترونية.

جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيسه النائب عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وبعد نقاش مستفيض شارك فيه عدد من النواب، وافق المجلس على مادة في قانون التنفيذ تقول: 'يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا، على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر يكفي عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة'.

وسأل نواب منهم نبيل غيشان وصالح العرموطي وحياة المسيمي عن الجهة التي ستحدد الصحف الأكثر انتشارا والطريقة التي سيتم اعتمادها لتحديد تلك الصحيفة.

كما وافق النواب، بعد معارضة من النائبين عبد الله العكايلة وصالح العرموطي، على المادة التي تقول: 'ينتقل المأمور مع الخبير إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه، وتنظيم محضر بذلك، وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة'.

وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ، أنه 'جاء لتسيير إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية وتحديثها، ولمنح قاضي التنفيذ صلاحية إلقاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الإخطار التنفيذي، وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب أمواله، وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل إجراءات التنفيذ'.

كما جاء تعديل القانون لإجازة الاعتراض على قرار رئيس التنفيذ من قبل المتضرر من ذلك القرار، سواء أكان من أطراف الخصومة التنفيذية أم من الغير، وللحد من الاستئنافات غير المبررة، والتي يكون الغرض منها تأخير المعاملات التنفيذية، من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.

كما جاء لمنح قاضي التنفيذ صلاحية جوازية في وقف الدعاوى التنفيذية، وإلزام طالب وقف التنفيذ وتقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف ولمنح قاضي التنفيذ صلاحية جوازية في وقف الدعاوى التنفيذية.

وجاء لتنظيم جميع الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها، ولمنح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، بحيث يكون للنسخ المستخدمة مما تم حفظه إلكترونيا، قوة السند الأصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص.

وبعد إقرار مشروع قانون التنفيذ، أقر النواب المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، كما أقروا المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، والذي تضمن منح الحق بالتبليغ بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة تراها مناسبة.

كما وافق النواب على مادة تقول: 'إذا كان المطلوب تبليغه شخصا مقيما في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفا، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية، وفقا للإجراءات التي يحددها النظام، وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقات دولية'.

ووافق المجلس على المادة التي تقول: 'للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة بدون مثوله أمام المحكمة'.

وأيد النواب مخالفة النائب عبد المنعم العودات حول المادة 26 من مشروع القانون، المتعلقة بطلب إعادة النظر بالدعوى، بحجة مرور الزمن، حيث طلب العودات شطب مرور الزمن من المادة.

وفي بداية الجلسة، هنأ رئيس المجلس الشعب العراقي بمناسبة تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أهمية وحدة أراضي العراق وتلاحم شعبه، كما ثمن اتفاق التهدئة في الجنوب السوري وأعرب عن أمله بأن يشمل وقف إطلاق النار كل المدن السورية.

وقال الطراونة: 'نبارك للعراق الشقيق انتصارات جيشه على قوى الشر والإرهاب، ودحره لتنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل'، مضيفا أن المدينة 'عانت من فتك هذا التنظيم الإرهابي وبطشه طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رزحت تحت حكم دولته الوهمية، التي ما انفكت تشوه صورة الإسلام السمحة'.

وزاد: 'إذ نتقدم بالتهنئة من أشقائنا العراقيين، فإننا نأمل أن يعود النازحون المدنيون إلى الموصل، ليبنوا مدينتهم كما كانت، مؤكدين دعمنا وحرصنا على وحدة العراق واستقراره وتماسكه، وعدم السماح بتشويه تاريخ المدينة أو المساس بديمغرافيتها أو غيرها من مدن بلاد الرافدين'.

وقال: 'كما أننا ندعم وحدة أراضي سورية وأمنها واستقرارها وسلامة شعبها'، مؤكدا الوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني بدعمه لكل الجهود التي تصب في دحر قوى الشر والإرهاب من جارتنا الشمالية، وأهمية إدامة وقف إطلاق النار في الجنوب السوري.

وسأل النائب صداح الحباشنة عن 'العفو العام وإن كان يوجد توجه لذلك أم لا'، فأجابه رئيس المجلس بأنه 'لغاية الآن لا يوجد عفو عام'، فتدخل النائب خليل عطية للتوضيح بأنه 'توجد لدى اللجنة القانونية مذكرة ومشروع قانون حول العفو العام، ويجب تفعيل مشروع القانون المقترح من قبل النواب'، وهو الأمر الذي أثار استغراب النائب غازي الهواملة من كلام الطراونة، فأوضح الأخير بأنه 'أجاب الحباشنة بأنه لغاية الآن لا يوجد عفو عام'.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-07-2017 01:56 AM

شو بالنسبة للعقوبات على جرائم القتل اليومية يا مشرعين ؟؟؟ بعدكم بتسعيرتكم قتل انسان 15 سنة كحد اعلى؟؟؟ ليش ما تغيروا تشريعاتكم الداعمة للجريمة بان تكون عقوبة كل قاتل هي اعدام ما عدا القتل الخطأ
حسبي الله تعالى عليكم

2) تعليق بواسطة :
12-07-2017 02:07 AM

عاش بيان العسكر

3) تعليق بواسطة :
12-07-2017 08:03 AM

غريبة ومشروخة اسطوانة العفو العام هذه
وغريب هذا الاصرار من نواب معينين عليه
وكأن هناك مصلحة مشتركة وعلاقة حميمية بالمجرمين..؟؟!!
غريب ومحزن ومؤسف ان يتجرأ هؤلاء النواب على طرح الموضوع فيما البلد والمجتمع يهتزان تحت وقع جرائم تقشعر لها الابدان
والادهى فيما هم يناقشون تعزيز منظومة القانون والقضاء والتنفيذ..؟؟!!
ماذا يُطلق على ذلك في علوم النفس والاجتماع..؟؟!!

4) تعليق بواسطة :
12-07-2017 08:58 AM

العنوان جلب انتباهي وظننت ان هنالك حرب ؟؟؟ ثم عندما قرأت التفاصيل وجدتها حرب من نوع اخر .... اي حرب القوانين التي تطبق ضد هذا المواطن الذي اصبح خاويا لا يملك شيء سوى فرجا ومعجزه من الله ؟؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
12-07-2017 10:06 AM

نعتذر

6) تعليق بواسطة :
12-07-2017 12:57 PM

مقتبس/وأيد النواب مخالفة النائب عبد المنعم العودات حول المادة 26 من مشروع القانون، المتعلقة بطلب إعادة النظر بالدعوى، بحجة مرور الزمن، حيث طلب العودات شطب مرور الزمن ،،، نهاية المقتبس... يعني نفهم من ذلك انه لم بعد هناك زمن لأقامة الدعوى اي الغي التقادم الزمني لأقامة الدعوى؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
13-07-2017 12:41 PM

ابداع في سن قونين الجبايه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012