أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بحث
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024


تعديلات "العقوبات" تعيد المادة 308 للواجهة

24-07-2017 01:19 AM
كل الاردن -
أعادت اللجنة القانونية في مجلس النواب المادة 308 إلى واجهة الأحداث لدى الناشطين بقضايا حقوق المرأة، بإقرارها تعديلات قانون العقوبات دون إلغاء المادة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ التشريعات الوطنية.

اللجنة النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقائها مع حصرها بثلاث حالات بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات. وبعد تعديلات اللجنة أصبح النص يقول « تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء (7) سنوات على الجنحة بعد ان كانت 3 سنوات، وانقضاء (10) سنوات على الجناية بعد ان كانت 5 سنوات، وذلك في حال انتهاء الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع».

قرار اللجنة النيابية جاء صادماً للمنظمات النسائية والحقوقية والنشطاء، الذين استبشروا خيرا لقرار اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي أوصت بإلغاء المادة، غير أن قانونية النواب اعادتها إلى القانون وإن حسنت جزئيا بها.

الجانب المشرق بقرار اللجنة هو ما يتعلق بالمادة 98 حيث أقرت اللجنة النيابية بحرمان مرتكب الجريمة تحت سورة الغضب من «العذر المخفف».

ورغم خيبة أمل الحقوقيين إلا أن قرار اللجنة النيابية اتسق مع بعض أراء العاملين في مجال خدمات الحماية والرعاية، «إذ لم يتم بحث الحماية والبديل لضحايا الاغتصاب، أو للمواقعة الرضائية».

وعبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس عن أسفها لعدم إلغاء المادة 308، وقالت «قلت سابقا، لن احتفي بتوصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء بإلغاء المادة، قبل ان ارى الإرادة الملكية على التعديل».

وأضافت د. النمس أنه وبالرغم من كل الجهود للأسف لم تلغ المادة ٣٠٨ وتم حصر تطبيقها في ٣ مواد، في حين أنها سعيدة بإقرار تعديل المادة ٩٨ كما جاءت من مجلس الوزراء.

وحضت المجتمع المدني وكل من يناصر إلغاء المادة، على عدم التوقف عن الضغط نحو إلغاء المادة.

وهو ما تدعو له جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، إذ يؤكدان على أنه ما زالت مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة 308 قائمة. وأكدت «تضامن» والتحالف المدني أن الأمل معقود على أعضاء وعضوات مجلس النواب من اجل توفير الحماية الجزائية للفتيات القاصرات، بإلغاء المادة 308 إلغاء تاماً كما ورد بمشروع القانون، انتصارا للحق العام ومنعاً للجريمة الجنسية.

فيما أشارت د. النمس إلى أن لجنة شؤون المرأة كانت قد رفعت ورقة موقف للجنة القانونية أكدت فيها مطلب الالغاء التام واوردت فيها أسباب وجوب الإلغاء. وبينت د. النمس أبرز الأسباب لإلغائها عدم اكتمال أركان الزواج لعدم أهلية الفتاة دون ال١٨، وعدم توفر الرضا الحقيقي لدى المجرم لأنه لو فعلا أراد الزواج لما انتظر لوصوله للمحاكمة.

ومن الأسباب وفق د. النمس أن معظم الزيجات التي تتم بهذا الشكل يتم فيها التنكيل بالفتاة من قبل الزوج او اهله او كلاهما حتى تطلب الطلاق ويتهرب هو من الملاحقة.

ولفتت إلى أن الزواج لا يضمن نسب الطفل إذا وقع حمل قبل الزواج لان قانون الأحوال الشخصية يعترف بالنسب اما بإقرار الأب او بفحص الDNA المقترن بفراش الزوجية، وبالتالي قد يتم الطلاق دون إقرار بالنسب ويذهب الطفل لدور الإيواء.

وقالت د. النمس إنه وحسب الأرقام التي وردت من وزارة التنمية الاجتماعية هناك ٦٢ حالة رضائية في دار الخنساء فقط ثلاث حالات انتهت بالزواج، اي ان وجود المادة لم يسعف ٥٩ فتاة قابعة في دار الإيواء. بل وجود المادة يعطي شعورا بالأمن الزائف لدى الفتيات.

وهو ما أوضحته «تضامن» في بيانها بإيرادها لقرار صادر عن محكمة الجنايات، إذ أنه في عام 2012 أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً على اغتصاب طفلة عمرها 14 عاماً، وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بإعدام الجاني شنقاً، وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة 292 من قانون العقوبات.

وتشير «تضامن» الى أن التطورات التي حدثت على القضية بعد صدور الحكم حولت الحكم من الإعدام شنقاً الى الذهاب لعش الزوجية بإرادة المغتصب لا المغتصبة. فبتاريخ 27/3/2013 وقد أصبح عمر الفتاة 15 عاماً، أُبرز عقد زواج المغتصب من المغتصبة، وعليه قررت محكمة الجنايات الكبرى وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن الجاني، عملاً بنص المادة 308 من قانون العقوبات.

وتضيف «تضامن» بأن هذه الحالة «وهي من سجلات محكمة الجنايات الكبرى»، ستتكرر في ظل التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب على نص المادة 308،

وشددت «تضامن» على أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاماً من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، واستغلالهم من قبل الجناة «الأزواج»، إضافة الى أن استغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من استغلال البالغين والبالغات حيث أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها «تضامن» حول الموضوع بأن عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-07-2017 04:48 AM

.
-- قرار اللجنه القانونية يخالف الضمير والانسانيه ويقدم الضحيه المغتصبه للعبوديه الدائمه من اغتصاب واذلال يومي من مجرم يجب اعدامه " من سن في الناس سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده" ( يا ويلهم من الله )

-- على النواب الإناث بالمجلس ان يتضامن ويشكلن قوه ضغط لالغاء المادة 308 وليس تعديلها فقط فان لم يفعلن فالافضل إلغاء الكوتا النسائية

.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012