30-07-2017 06:49 PM
كل الاردن -
فرض مجلس النواب عقوبة الحبس أو الغرامة على مطلقي العيارات النارية دون داع.
وفرض المجلس خلال الجلسة التي عقدها مساء الاح،د عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.
وبحسب التعديلات يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
وغلظ المجلس من عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وإلى الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
وتصل العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
واستحدث مجلس النواب عقوبات جديدة على أفعال لها صلة بجرائم سرقة المركبات.
واقر النواب مواد تتعلق بسرقة المركبات حيث شطب النص الوارد في الفقرة 3 من المادة (407) في القانون الحالي التي تعاقب على سرقة المركبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، واستعاض عنه بجملة من النصوص.
وفرض القانون عقوبة على كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
ويعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.