أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 30 نيسان/أبريل 2024
الثلاثاء , 30 نيسان/أبريل 2024


"تفسير القوانين" ترد على استفسار للحكومة بخصوص ما تتقاضاه "الجمارك"

08-02-2018 10:17 AM
كل الاردن -
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين ان نسبة الـ (75% ) التي تتقاضاها دائرة الجمارك لصالح خزينة الدولة بدل لبيع المستوردات المعفاة على انه ضريبة دخل او ضريبة عامة على المبيعات لا يسري عليها طلب الرد او التخصيم .

جاء ذلك ردا على استفسار وجهته الحكومة قبل ثلاثة اعوام للديوان للاستفسار فيما اذا كان يجوز طلب رد او تخصيم جزء من نسبة الـ (75%) التي تتقاضاها دائرة الجمارك لصالح الخزينة من بدل بيع المستوردات المعفاة على انه ضريبة دخل او ضريبة عامة على المبيعات ام ان هذه النسبة اصبحت حقا خالصا للخزينة عوضا عن الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات المستحقة على البضاعة المستعملة أو غير الصالحة ، حيث أنه يتم التخليص عليها وطرحها في السوق خالصة من الرسوم والضرائب أي دون استيفاء أي رسوم أو ضرائب عنها.

وبين الديوان إن قانون الجمارك أعطى الصلاحية لدائرة الجمارك ببيع البضائع المحجوزة أو البضائع القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها أو التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ أو البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها والبضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات المستثمرة بعد انتهاء المهل المحددة للبضائع الموجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ إذا ظهر عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت والبضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً نهائياً لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة والبضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والبضائع التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية وتكون البضائع المباعة والمواد ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسمي الدلالة والبلديات اللذين يتحملهما المشتري، وقد حددت المادة 241 من القانون ذاته كيفية توزيع حاصل البيع.

وعليه فإن أحكام بيع البضائع وفق ذلك لا تنطبق على بيع المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية وفق أحكام المادة 149 من قانون الجمارك فكل منهما له حكم مستقل عن الآخر حيث إن البيع وفقاً للمواد المشار إليها أعلاه يتم بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ، أما بيع المستوردات المعفاة وفقاً للمادة 149/د من ذات القانون فيتم بموافقة دائرة الجمارك.

وحيـث إن ما تتقاضاه دائرة الجمارك من بيع المستوردات المعفاة من الرسوم الجمركية والمتمثل بنسبة 75% من بدل بيع المستوردات وفقاً لأحكام المادة 149 من ذات القانون يعد عوضاً عن الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات، وبالتالي فإن هذه النسبة لا يسري عليها طلب الرد أو التخصيم.

واكد الديوان في رده على استفسار حول مـدى استحقاق نسبة أل (75%) بدل البيع في حال كان البيع بالمزاد العلني مشروطاً بإعادة التصدير وليس لغايات الوضع بالاستهلاك المحلي، ان دائرة الجمارك تستحق نسبة الــ (75%) من بدل البيع عوض عن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ولو كان البيع بالمزاد العلني مشروطاً بإعادة تصدير البضاعة المباعة، لأن حق الدائرة بنسبة الـ (75%) يتحقق بمجرد البيع الذي تنتقل فيما بعد ملكية البضاعة للمشتري ولا يشترط في البيع وفق أحكام المادة (149) من قانون الجمارك أن يكون البيع بالمزاد العلني لأن الشرط الوحيد هو موافقة الدائرة على البيع.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012