أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الملكة: الحرب أظهرت شروخاً قديمة وقسّمت الناس على خطوط جديدة للمواجهة انخفاض عدد السياح القادمين للأردن 8.8% خلال الثلث الأول برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات الاحتلال يدخل محور "فيلادلفي" العازل مع مصر لأول مرة منذ 2005 أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار 47.4 دينارا سعر غرام الذهب في السوق المحلي ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34789 شهيدا و78204 اصابات الامن يوضح تفاصيل تسجيل صوتي متداول الصناعة والتجارة: لا مبرر لارتفاع سعر الدجاج 10 اصابات بحوادث مختلفة على طرق خارجية أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا وارتفاع ملموس الخميس وفيات الثلاثاء 7-5-2024 الملك: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بمجزرة جديدة وتوسيع دائرة الصراع بالإقليم الفراية: المراكز الحدودية بحاجة لتحديث أجهزتها منعا لتهريب المخدرات التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية - رابط
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


الضمان توضح آلية وشروط الحصول على راتب بدل التعطل عن العمل

14-10-2018 04:29 PM
كل الاردن -
قال الناطق الرسمي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة. وبين الصبيحي بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر .
واكد الصبيحي ان بدل التعطل يحسب وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
وأضاف بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة .
وتابع : أن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
ولفت الصبيحي الى ان صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدّم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل وبحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
ونوه الصبيحي بأن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
وأضاف بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 1.5% (واحد ونصف بالمائة) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل 0.5% (نصف بالمائة) منه ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
واوضح الصبيحي ، أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وأشار الصبيحي الى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012