أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


بداية عمان تقرر الحكم على مسيء للزبن بمبلغ 65 الف دينار

20-06-2019 03:41 PM
كل الاردن -
قضت محكمة بداية جزاء جنح عمان على ظنين مشتكى عليه مدعى عليه بالحق الشخصي بان يدفع للمشتكي المدعي بالحق الشخصي رئيس هيئة الاركان المشتركة السابق مشعل الزبن مبلغ وقدره 65 الف دينار اردني ، على خلفية اساءة الظنين للزبن في تعليق نشره على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

و وجدت المحكمة ان ما قام به المدعى عليه بالحق الشخصي من أفعال تمثلت بقيامه بنشر تعليق على صفحة الفيس بوك تضمن الاساءة للمدعي بالحق الشخصي، وحيث أن ارتكاب مثل هذا الفعل ألحق ضرراً بالمدعي بالحق الشخصي فإن المدعى عليه بالحق الشخصي يكون ملزم بضمان هذا الضرر حسب ما جاء في تقرير الخبرة والذي جاء موافقاً للأصول ومتفقاً مع المهمة المكلف بها الخبير .

كما و وجدت المحكمة في قرارها الصادر وجاهيا بحق المشتكي المدعي بالحق الشخصي وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي والقابل للاستئناف ، ان ما جاء في تقرير الخبرة، أن مقدار التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعي بالحق الشخصي جراء هذا الفعل هو مبلغ (65000) دينار ، فإن المدعى عليه بالحق الشخصي يكون ملزماً بهذا المبلغ.

وكانت النيابة العامه أسندت للظنين (المدعى عليه بالحق الشخصي) جرم القيام قصدا بنشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير شخص وفقا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة فيما يتعلق بالشق الجزائي إسقاط دعوى الحق العام عن الظنين لشمول الجرم المسند اليه بأحكام قانون العفو العام .
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
لا يمكن اضافة تعليق جديد
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012