أضف إلى المفضلة
الجمعة , 10 أيار/مايو 2024
الجمعة , 10 أيار/مايو 2024


توجيه هام للمقترضين المتضررين من رفع الفوائد: اقيموا دعاوى على البنوك، وهذا شرط اذعان

29-01-2023 09:29 PM
كل الاردن -

دعا القاضي المتقاعد، المحامي لؤي عبيدات، أي مقترض تضرر من قيام البنك برفع أسعار الفائدة عليه إلى التوجّه للمحكمة من أجل رفع دعوى ضدّ البنك تلزمه بسعر الفائدة المتفق عليه مع البنك لدى الحصول على قرض.

وقال عبيدات لـ ' الاردن24 ' إن قرار واجتهاد محكمة التمييز يعطي المقترضين من البنوك الحقّ في رفع قضية على البنوك في حال رفع سعر الفائدة أو زيادة الاقتطاع الشهري على المقترضين.

وأضاف عبيدات أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، أنها شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محامٍ في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو في حال زيادة القسط أو زيادة مدة القرض.

وبيّن عبيدات أن نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنوك هي الملزمة، وقد أصدرت الهيئة العادية لمحكمة التمييز اجتهادها القانوني في ذلك، ويستطيع كل مواطن متضرر التوجه للمحكمة وتوكيل محامٍ لإلزام البنك بالفائدة والمدة الواردة بالعقد المبرم بينهما حتى لا تقوم البنوك بزيادة المدة ورفع الفائدة.

وأشار عبيدات إلى أن البنوك عادة لا تلتزم بقرار محكمة التمييز ما لم يقم المتضرر برفع دعوى قضائية للاستفادة من ذلك القرار.

واستعرض عبيدات قرار محكمة التمييز رقم ١٢٠٨ / ٢٠١٩، وقد جاء فيه: 'ومن المستقر عليه فقها وقضاءً بأن الاصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقيه هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا إتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه .... وحيث أن هناك اتفاقا على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع ٦,٥ ٪؜، فإن المميز (البنك) لم يلتزم بهذه النسبة، ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس، ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع ١٩٩ قسطا وليس ٢٤٠ قسطا .... اضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على أن حساب الفوائد يتم على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفا للإنفاق الجاري بينهما .... أن الأصل في إستحقاق الفوائد الاتفاقية هو إتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ذلك أن أسعار الفائدة الجديدة في حال رفعها من قبل البنك المركزي فتسري على العقود الجديدة التي أبرمت بعد صدورها، أما بالنسبة للعمليات والعقود السابقة على صدورها، فإن العبرة تكون اما تم الإتفاق عليه عند التعاقد ... وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت بإتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد بتاريخ ابرام العقد ... ولا يغير من ذلك أن يرد شرط في العقد المبرم بينهما تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ... إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق اليها عند ابرام العقد حتى لو صدر قرار جديد عن البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ....'.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012