أضف إلى المفضلة
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
الخميس , 02 أيار/مايو 2024


لمصلحة من تطبيق قانون الطوارىء

بقلم : د.بلال السكارنه العبادي
06-08-2012 10:58 AM

إن الظروف السياسية والامنية والاجتماعية المحلية والاقليمية في حالة تأزيم مستمر ، ما بين العنف المجتمعي والجامعي والاعتداءات المتكررة على رجال الامن العام في مواقع مختلفة والاساءات المستمرة في انشطة الحراك السياسي وما يرافقها من اساءة لرموز النظام ، وكذلك الانشطة المسلحة لبعض الفئات الخارجة عن القانون في خرق الامن والنظام العام ، وما تبعها من وجود تنظيمات مسلحة تحاول زعزعة امن واستقرار الوطن كحادثة الكمالية وغيرها.

هذا بالاضافة الى حالة التازيم والاعتراضات والاعتصامات المتعددة في اماكن مختلفة من الوطن ، وحالة الترقب التي يعيشها المواطن فيما يتعلق بالشأن السوري ، وما سوف يتبعها من تغيير النظام الحالي وانتشار المليشيات المسلحة والخوف من هروب بعضها الى دول الجوار كالاردن ، وما سيتبعها من ظهور الخلايا النائمة والخوف من القيام بعمليات ارهابية تؤثر على امن واستقرار الوطن ، خاصة مع ظهور الخلل الامني الواضح في حادثة الكمالية وعدم مساعدة المواطنيين باعطاء معلومات مسبقة عن مثل هذه التنظيمات المسلحة لسرعة القبض عليها قبل ارتكابها جرائمها لتشكل اختراقاً امنياً.

ولذا فان حالة الترقب للشأن العام المحلي والوضع الاقليمي المتأزم مع استمرارية هبوب رياح الربيع العربي على الاردن ، بالاضافة الى احتمالية تصدير الازمة السورية الى شمال الوطن ، من خلال عمليات الاحتكاك والتحرشات الامنية التي تقع بين الفينة والاخرى على الحدود الشمالية والتي قد تساهم جميعها في وقوع احداث امنية محلية لا سمح الله مما يتطلب تفعيل العمل بقانون الطوارىء، خاصة مع التاكيدات على اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام .

وبموجب قانون الدفاع؛ يحق لرئيس الوزراء 'وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم'.

وتخوّل المادة 124 من الدستور الأردني، مجلس الوزراء بالاحتكام إلى قانون يصدره المجلس بموافقة الملك تحت مسمى 'قانون الدفاع'، في حالات الطوارئ.
وصدر في الأردن قانون للدفاع لا زال سارياً حكماً، وإن تم وقف العمل به بإرادة ملكية، عام 1992.وبشكل عام، فإنه ' يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامـة العامـة وأغراض الدفـاع الوطني'، بحسب المادة 15/5 من الدستور الأردني.كما 'يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك' إصدار قوانين مؤقتة لمواجهة حالة الطوارئ عندما يكون مجلس النواب منحلاً، وفق المادة 94 من الدستور.

فيما تنص المادة 125/1 من الدستور الأردني على أنه 'في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها'.و'عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بغض النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضه للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين الى ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية' بحسب الفقرة الثانية من المادة السابقة.

والسؤال الذي يطرح هل ستدفع كافة المتغيرات الامنية والسياسية والاجتماعية بتطبيق قانون الطوارىء ، خاصة ان هنالك بعض التسريبات بان النية تتجه نحو تطبيق هذا القانون بعد حل مجلس النواب ، ام ان العقلاء ينصحوا حكومتنا الموقرة بعدم الذهاب بهذا الاتجاة وتأزيم الوضع الداخلي .


bsakarneh@yahoo.com


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012