أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


«النيابية المشتركة» تتوافق على اقتراحين لاحتساب راتب «الضمان المبكر»

06-05-2013 10:08 AM
كل الاردن -
توافق أعضاء في اللجنة النيابية المشتركة من المالية والعمل النيابيتين على آلية احتساب التقاعد المبكر،إلا أنه تم تأجيل التصويت عليها للاجتماع القادم.

وتوافق الأعضاء على تعديل نص المادة (64) من قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، بحيث يتم احتساب راتب التقاعد المبكر عبر مقترحين، يتضمن الأول أن تكون اشتراكات المؤمن عليه بلغت 252 اشتراكاً فعلياً للذكور، و228 اشتراكاً فعلياً للإناث، بشرط أن يكمل أي منهم (ذكر، انثى) سن الخمسين، فيما يقضي المقترح الثاني بأن يتم استحقاق 300 اشتراك فعلي على أن لا يقل العمر عن (45) سنة، ويشمل هذا المقترح المؤمن عليه الذكر والأنثى.

وحضر اجتماع اللجنة أمس، رئيسها النائب عدنان العجارمة وأعضاؤها من النواب، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية.

وقال العجارمة إن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها، مبينا أنها ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعاتها المقبلة بحضور المعنيين كافة بهذا الشأن لا سيما المادة 64 من القانون والمتعلقة بموضوع التقاعد المبكر للوصول الى قانون يواكب كافة التطورات والتغيرات المستقبلية، منوها بالوقت نفسه إلى أن مصلحة الوطن والمواطن الأردني فوق كل اعتبار ومن أهم الاولويات التي يجب مراعاتها والاهتمام بها



«المالية والاقتصادية»

من جهة ثانية تدارست اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب موفق الضمور وحضور مقررها النائب نصار القيسى مسودة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت الملحق بقانون الموازنة للسنة المالية 2012.

وبين الضمور أن تقرير اللجنة تم اعداده بعد دراسة شاملة ودقيقة لكل بند من بنود الموازنة وبعد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء والمعنيين من القطاعين العام والخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني بهذا الشأن، موضحا أن مسودة القرار جاءت كأحد أهم مخرجات اللجنة المالية والاقتصادية في ضوء نتائج تحليلها وتوصياتها.

«الزراعة والمياه»

بدورها باشرت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب ابراهيم الشحاحدة مناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002.

وقال الشحاحدة إن اللجنة بصدد دعوة المعنيين من القطاعين العام والخاص كافة خلال مناقشة واقرار مواد القانون بهدف الخروج بقانون فاعل من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي.

كما واصلت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور مقررها النائب نضال الحياري ومديري المدينة بأمانة عمان الكبرى المهندس فوزي مسعد والنقل عبد الرحيم الوريكات مناقشة مبررات أمانة عمان الكبرى حول احقيتها بالاحتفاظ بتنظيم قطاع النقل العام داخل العاصمة.

وقال النائب الفرجات إن اللجنة اطلعت على مبررات الامانة حول احقيتها بالنقل، مبينا أن الاجتماع جاء استكمالا للقاء اللجنة السابق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مضيفا أن اللجنة استمعت للحضور حول دواعي التأخر في عمل مشروع الباص السريع.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-05-2013 05:20 PM

بصراحة انا حاسس ان القانون المقترح
ظالم أكثر من الحالى ؟

2) تعليق بواسطة :
06-05-2013 08:38 PM

شخص يعمل 18 عاما ليحصل على راتب تقاعد مدى الحياة
لنفترض ان راتبة 500 دينار شهري سوف يدفع هذا الشخص من راتبة 30 دينار ويتكفل صاحب العمل بدفع 45 دينار وسيكون مجموع ما وصل الضمان خلال ال18 عاما مبلغ16200 دينار "
عند تقاعد هذا الشخص سوف يحصل على التالي
500 دينار مضروبة ب سنوات الخدمة مقسمة على 40 وهو الراتب الاساسي 225 مضاف الية العلاوات التي تصل الى 70 دينار اي سيتقاضى راتبا شهريا قدرة 295 دينار
وعمر هذا الشخص 45 عاما ولحين بلوغة سن ال60 عاما فقط سيحصل على مبلغ 53100 دينار
النتيجة خسارة الضمان لشخص واحد 36900 في خمسة عشر عاما فقط

3) تعليق بواسطة :
07-05-2013 01:03 AM

قرار متفق علية مع النواب والنواب يعملون ليس لمصلحة العامل كلكم ظلمة الة يوخذ حقنا منكم يوم الحساب

4) تعليق بواسطة :
07-05-2013 01:10 AM

Good Morning

Kindly I would like to ask you to send a message to one of the Members of the Economic Committee in the Parliament.

The message is : I think that the new Law mustn't be applied on the people recruited or appointed before 2010.

I mean : If a female ppointed in 1996 and the early retired was at the age of 45 According to the Law into force at that time , this female has the right to be Early retired at the age of 45.

If this idea is not taken into account I think that we need to go the Constitutional Court to give us it's Opinion about the Constitutionality of Article 74 of the Temporally Law.

Thanx a lot.

Wishing to send this message to the Committee.

5) تعليق بواسطة :
07-05-2013 01:21 AM

ان نص الماذة 74 بتعارض مع نظرية الحق المكتسب.
ان ديوان تفسير القوانين وضع عند تفسيره للعمل الاضافي في القرار رقم (8) لسنه 1975 تاريخ 17 ـ 3 ـ 1975 والصادر بالاجماع ، وضع معيارا دقيقا للحقوق المكتسبة وفرق بين ان يكون الحق متعلق بمركز تعاقدي ام أن هذا المركز ناشيء أومتعلق بنظام قانوني اي مصدره القانون حيث جاء فيه ما يلي : (من المبادئ القانونية التي استقر عليها الفقه في مسالة تنازع القوانين المدنية في الزمان انه اذا الغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية اخرى ، فان القاعدة القديمة يقف سريانها ابتداء من يوم الغائها وان القاعدة الجديدة تسري ابتداء من يوم نفاذها على ما يقع في ظلها من اوضاع ولا يكون لها اثر على ما تم قبلها باستثناء المراكز العقدية غير المتعلقة بنظام قانوني فانها تبقى محكومة لشروط العقد ، وحيث ان ما يستفاد من نصوص قانون العمل المؤقت الملغى ان مركز العامل الذي يقوم بعمل اضافي هومركز متعلق بنظام قانوني لان القانون ذاته هوالذي حدد مدى ونطاق الاجر الذي يمنح العامل عن عمله الاضافي ، فان ما ينبني على ذلك ان القاعدة القانونية المقررة في المادة (88) لا تسري الا على العمل الاضافي الذي يقوم العامل في ظلها ولا يكون للعامل حق مكتسب في ان تطبق عليه احكام هذه المادة عن عمله الاضافي الواقع بعد الغاء القانون المؤقت بل يتوجب تطبيق القاعدة القانونية النافذة المفعول وقت القيام بهذا العمل عملا بالمبدا القائل ان الاعمال تحكم بالقانون الذي تحدث في ظله).

واذا ما علمنا بان المادة (94) فقرة (1) من الدستور قد أعطت الحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك عندما يكون مجلس الامة غير منعقد اومنحلاً ان يضع قوانين مؤقتة وفق الحالات والشروط المحدده فيها وعلى ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين اويعدلها اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

وبالتدقيق في هذه المادة يثور التساؤل لماذا ورد مصطلح الحقوق المكتسبة وعدم جواز المس بها فقط عند اقرار القوانين المؤقتة هل معنى ذلك ان اصدار قانون دائم لا يتقيد بهذا الشرط ، وان مراعاة عدم المساس بالحقوق المكتسبة يكون فقط في القوانين المؤقتة عند اقرارها أواعلان بطلانها.

6) تعليق بواسطة :
07-05-2013 09:44 AM

اتوقع ان 252 شهر كثير اي ما يعادل 21 سنه خدمه فعليه

فلماذا لا يكون 18 سنه خدمه فعلية مع اشتراط العمر 50 سنه للذكور

و 18 سنه ايضا خدمه فعليه للاناث مع اشتراط العمر 45 سنه

لذلك ارجو من اللجنه النيابيه النظر بذلك او عمل استفتاء او اخذ رأي النقابات العماليه وغيرها

متمنيا للاردن التقدم والنجاح للنهوض لما هو خير الوطن والموطن

7) تعليق بواسطة :
13-07-2013 04:07 PM

نعم كثير 21سنه ضلم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012