أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


الاستئناف تبحث قرار الدستورية برد الانتخاب

بقلم : مؤيد أحمد المجالي
09-06-2014 07:50 AM
عقدت محكمة استئناف عمان اليوم الأحد (8-6-2014) جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين شجاع التل وعمار الحمود، للنظر في الطعن المقدم في صحة نيابة النائب هيثم أبو خديجة، وبطلان انتخابه لأن قانون الانتخاب غير دستوري وكان باطلاً.

وفي الجلسة التي حضرها المحامي العام المدني أمجد الوزني ممثلاً عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحامية جينيا الصباغ وكيلة النائب هيثم أبو خديجة، قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي مذكرة تتضمن مطالعته الخطية بشأن قرار المحكمة الدستورية في حكمها رقم 1 لسنة 2014، والقاضي برد الدفع في دستورية قانون الانتخاب شكلاً، وهو الدفع الذي أثاره المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي أثناء النظر في هذا الطعن لدى محكمة الاستئناف، حيث كانت محكمة الاستئناف قد قررت بتاريخ (24-12-2013) وقف السير في هذا الطعن وأحالت الدفع لمحكمة التمييز التي أقرت قرار الاستئناف وأحالت الدفع للمحكمة الدستورية بتاريخ (14-1-2014)، وبعد أقل من (120) يوماً بأيام، قررت المحكمة الدستورية رد هذا الدفع شكلاً في الحكم الصادر عنها رقم 1 لسنة 2014، الصادر بتاريخ (15-5-2014)، وقد عللت حكمها بقولها:
(وحيث أن النصوص القانونية المطعون فيها من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 والتي تتضمنها قرار الاحالة المشار إليها أعلاه (جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها والمادة 3 / ج والمادة 8/ب ) وبالرغم مما جاء في قرار الاحالة من محكمة استئناف عمان من أن تلك النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها واجبة التطبيق على الدعوى الأصلية وما جاء في قرار الإحالة من محكمة التمييز من أن شروط الإحالة متحققة؛ لم تكن في واقع الامر وحقيقة الواقع ضمن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية ولا ترتبط بها، ولم يتحقق شرط الإحالة من هذه الناحية؛ فإن الطعن بتلك النصوص غير مقبول قانوناً ويتعين رده شكلاً.... ولذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن بعدم الدستورية في حدود الإحالة شكلاً.)

وقد بيّن المحامي إسلام الحرحشي في مطالعته أن المحكمة الدستورية قد أخطأت في حكمها برد الدفع بعدم الدستورية شكلاً، فالجهة المختصة قانونياً بتقرير ما هي النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية هي (محكمة الاستئناف) وأن الجهة التي تصادق على قرار محكمة الموضوع هي محكمة التمييز، ولا يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على المحاكم النظامية فيما يجب تطبيقه من نصوص أو لا يجب تطبيقه، فهذا ما تؤكده نصوص قانون المحكمة الدستورية.

وأضاف الحرحشي في مطالعته أن محكمة استئناف عمان قد أغفلت تضمين قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية (القرار رقم 2 لسنة 2013 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين)، وهو قرارٌ واجب التطبيق أيضاً على موضوع الدعوى الأصلية، وقد أثار المستدعى الدفع بعدم دستوريته في لائحة الدفع بعدم الدستورية وفق الأصول والقانون، وطلب من المحكمة معالجة الاغفال، وإحالة الدفع بعدم دستورية (قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وإجراء المقتضى القانوني.

إلى ذلك قررت محكمة الاستئناف رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم (11-6-2014)، بعد أن استمهلت المحامية جينيا الصباغ وكيلة النائب هيثم أبو خديجة لتحديد موقفها من مطالعة المستدعي الخطية.

وهذا نص المطالعة الخطية بشأن قرار المحكمة الدستورية كما ورد:

لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
مطالعة وكيل المستدعي
بشأن قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2014
في الدعوى رقم (478/2013 ط)

أصحاب الشرف والعدالة،،،
أولاً: صَدَرَ حُكم المحكمة الدستورية الموقرة رقم 1 لسنة 2014 القاضي برد الدفع بعدم الدستورية شكلاً بدعوى افتقاد إحالة الدفع شرطاً من شروطه وهو أن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية لا ترتبط بالنصوص القانونية المطعون في دستوريتها في قانون الانتخاب.

ثانياً: لقد أخطأت المحكمة الدستورية الموقرة (مع الاحترام) في حكمها برد الدفع بعدم الدستورية شكلاً للسبب أعلاه؛ فالجهة المختصة قانونياً بتقرير ما هي النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية هي محكمة الموضوع (محكمة الاستئناف الموقرة) والجهة التي تصادق على قرار محكمة الموضوع هي محكمة التمييز الموقرة، ولا يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على المحاكم النظامية فيما يجب تطبيقه من نصوص أو لا يجب تطبيقه، وهذا ما تؤكده الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية:
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع إلى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى بإحالة الدفع إلى محكمة التمييز.
3- لغايات البت في أمر الإحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى إليها، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك.

ثالثاً: لقد أكدت محكمة الموضوع (محكمة الاستئناف الموقرة) في قرار الاحالة الصادر بتاريخ (24-12-2014) 'أن الشروط التي تطلبها المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية بأن يكون الدفع بعدم الدستورية جدياً وبأن النصوص القانونية المطعون في دستوريتها واجبة التطبيق على الدعوى المنظورة أمامها متوافرة'، وقد صادقت على هذا القرار محكمة التمييز الموقرة في قرارها الصادر بتاريخ (14-1-2014) بقولها: 'إنه وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان، تبين أن شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية متحققة، نظراً لجدية أسباب الطعن التي توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية، ما يقتضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه، وعليه نقرر إجابة الطلب وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وتبليغ أطراف الدعوى قرارنا'.

رابعاً: بموجب المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية تختص المحكمة الدستورية (بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وبتفسير نصوص الدستور)، ويخرج عن اختصاصها الرقابة على ما تقرر محكمة الموضوع (محكمة الاستئناف الموقرة) تطبيقه من نصوص قانونية في موضوع الدعوى المنظورة لديها.
المـادة (4): تختص المحكمة بما يلي:
أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ب- تفسير نصوص الدستور.

خامساً: إن المحكمة الدستورية لها أن تفصل في دستورية التشريعات والأعمال المخالفة للدستور بمناسبة نظرها للدعوى الدستورية حتى وإن كانت بعض هذه التشريعات والأعمال خارجة عن موضوع الدعوى الدستورية ولكن أثيرت بمناسبتها، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية الكويتية في حكمها الشهير رقم (6) و (30) لسنة 2012 الصادر بتاريخ (20-6-2012)، والقاضي (بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أُجريت بتاريخ (2-2-2012) في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب)، حيث جاء فيه ما يلي:
((ثالثا: إن اختصاص هذه المحكمة بالفصل في هذه الطعون هو اختصاص شامل، وقد جاء نص المادة الاولى من قانون انشائها دالاً على ذلك، وبما يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها للتأكد من صحتها أو فسادها.
ولا خُلف في أن الانتخابات إنما ترتبط بالبداهة بالالتزام بضوابطها وإجراءاتها، فإن صَحَّت هذه الاجراءات والتُزمت ضوابطها مهدت لصحة عملية الانتخاب، وإن تَسَرَّب إليها الخلل تزعزع الانتخاب من أساسه، وبالتالي فإن الطعن على إجراءات هذه الانتخابات يستغرقه بحكم اللزوم اختصاص هذه المحكمة بنظره لتأثير الفصل فيه بحكم الضرورة على عملية الانتخاب.
رابعا: ليس من المقبول أن يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلاً إلى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وأن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلاً بها للشرعية الدستورية أسسها، مُقيما منها مرجعاً نهائياً لتفسير أحكام الدستور، ورقيبة على الالتزام بقواعده، إعلاء لنصوص الدستور وحفظاً لكيانه، في حين تستعصي بعض الاجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادرة بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للإستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الاجراءات مع الدستور وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات – وهي أدنى مرتبة من القانون – أكثر قوة وامتيازا من القانون نفسه.
ولما كان ما تقدم وكان ما ذهبت إليه إدارة الفتوى والتشريع لا يلتئم مع طبيعة اختصاص هذه المحكمة للاعتبارات سالفة البيان، فان ما أثارته في هذا الدفاع يكون مسوقا في غير موضوعه.
وحيث أن السبب الأول من أسباب نعي الطاعنة ببطلان هذه الانتخابات أنها قد اعتورتها مخالفات دستورية في الاجراءات الممهدة لها تصمها بالبطلان، قولاً من الطاعنة أن طلب حل مجلس الامة قد جاء من وزارة زايلتها هذه الصفة بقبول استقالتها بكاملها وذلك بعد تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، حيث استبق رئيس مجلس الوزراء – بصفته هذه – قبل تأليف هذه الوزارة الجديدة وصدور مرسوم بتشكيلها، بدعوة وزارة زايلتها هذه الصفة واستعارة وزراء منها، لأخذ موافقتها على هذا الحل، مما يجعل هذا الاجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً، يستوجب عدم الاعتداد به وعدم ترتيب آثاره، واعتباره كأن لم يكن لمخالفته للدستور.)).

سادساً: أغفلت محكمتكم الموقرة تضمين قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية (القرار رقم 2 لسنة 2013 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين)، وهو قرارٌ واجب التطبيق أيضاً على موضوع الدعوى الأصلية، وقد أثار المستدعى الدفع بعدم دستوريته في لائحة الدفع بعدم الدستورية وفق الأصول والقانون.

سابعاً: بالرغم مما أورده المستدعي أعلاه من أخطاء ارتكبتها المحكمة الدستورية الموقرة ومحكمة الاستئناف الموقرة (مع الاحترام)، إلا أن المستدعي يؤكد أن جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون واجب التطبيق في الدعوى الأصلية كما قررت محكمة الاستئناف الموقرة ومحكمة التمييز الموقرة، وهو مخالف لأحكام الدستور، وهذا ما سيعيد المستدعي بيانه على النحو التالي:
‌أ- حتى تكون نيابة عضو مجلس النواب صحيحة لا بد من توافر شروط من بينها شرطين أساسيين، أولهما، أن يتم انتخابه وفق الإجراءات التي نص عليها القانون، وثانيهما، أن يجري الانتخاب وفق نصوص قانون متفقة مع أحكام الدستور وغير مخالفة له، وبخلاف ذلك يكون هذا الانتخاب باطلاً، وهذا ما حَكَمَ به الرأي المخالف (الصادر عن القاضيين د. محمد الغزوي وفهد أبو العثم النسور) لقرار الأغلبية في المحكمة الدستورية الموقرة.
‌ب- لقد قدم المستدعي طعناً في صحة نيابة النائب هيثم أبو خديجة الفائز بمقعد الدائرة الأولى التي خصصت مقاعدها الخمسة للمسلمين، وحُرم غير المسلمين من الأردنيين من أن يترشحوا في هذه الدائرة الانتخابية، ولم يخصص القانون لعائلة المستدعي مقعداً في هذه الدائرة أو في أية دائرة أخرى مثلما فعل مع بعض الفئات التي خصص لها مقاعد في بعض الدوائر الانتخابية، وبهذا يتضح للمحاكم الموقرة أن جدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها واجب التطبيق على الدعوى الأصلية المنظورة لدى محكمة الاستئناف الموقرة، وهذا ما أكدت عليه، وأكدت عليه أيضاً محكمة التمييز الموقرة، وهو ما أنكرته (للأسف) المحكمة الدستورية الموقرة خلافاً لمجال اختصاصها على نحو ما بيناه آنفاً، وكان هذا هو السبب الذي اتكأت عليه لرد الدفع بعدم الدستورية شكلاً.
‌ج- لقد جانبت المحكمة الدستورية الصواب (مع الاحترام) عندما قالت في صدر حكمها (رقم 1 لسنة 2014)، ما يلي: (وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى نجد أن المستدعي مؤيد أحمد محمود المجالي بصفته ناخباً بواسطة وكيله المحامي إسلام الحرحشي، وبتاريخ 24/11/2013؛ قدم الطعن (الدعوى ) رقم 478/2013 لدى محكمة استئناف عمان ضد الدكتور هيثم أبو خديجة والهيئة المستقلة للانتخابات، للطعن في صحة نيابة المستدعي ضده الأول باعتباره المرشح الفائز في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب في الدائرة الأولى من محافظة العاصمة بتاريخ 19/11/2013، بداعي بطلان تلك الانتخابات الفرعية لمخالفتها الإجراءات التي تتطلبها المواد (5 و 6 و 7) من قانون الانتخاب وخاصة ما يلي:)
فالمستدعي لم يحصر طعنه في صحة النيابة على سبب مخالفة الإجراءات التي تطلبها قانون الانتخاب في المواد (5 و 6 و 7) فقط، وإنما أضاف أيضاً في لائحة دعواه (الطعن) سبباً آخر وهو أن نيابة المطعون في صحة نيابته غير صحيحة وباطلة لأنها جاءت بناء على نصوص قانونية في قانون الانتخاب مخالفة للدستور وباطلة، فما يُبنى على الباطل فهو باطل، وقد بيَّنه المستدعي في لائحة مذكرة الدفع بعدم الدستورية المقدمة من قِبَله، ويستغرب المستدعي من غفلة المحكمة الدستورية (مع الاحترام) عن هذا السبب وعدم إشارتها إليه في حكمها وكأنه غير موجود.



أصحاب الشرف والعدالة،،،
ولِما تقدم، يَتبيّن لمحكمتكم الموقرة أن المستدعي قد قدم لائحة طعنه في صحة النيابة، ولائحة المذكرة بطلب إحالة الدفع بعدم الدستورية وفق القانون والأصول، ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، ولكن تم رد هذا الدفع بعدم الدستورية شكلاً، لأسباب غير قانونية وأخطاء لم يكن للمستدعي سبباً فيها.
لذلك فإن المستدعي يلتمس من محكمتكم الموقرة التأكيد على اختصاص محكمتكم الموقرة دون غيرها بتحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
وحيث تَعَرَّض قرار المحكمة الدستورية لموضوع خارج عن اختصاص المحكمة الدستورية (تحديد النص الواجب التطبيق)، فيغدو هذا القرار صادراً عن جهة غير مختصة، ولا قيمة له – وفي واقع الأمر وحقيقة الواقع – فهو قرار منعدم وكأنه لم يكن، ملتمساً الالتفات عنه.
وحيث أورد المستدعي في لائحة الدعوى (الطعن) الأصلية أسباب عدم صحة نيابة المستدعى ضده الأول وبطلانها، وأسباب بطلان الانتخابات الفرعية بما فيها بطلان نصوص قانونية واردة في قانون الانتخاب خلافاً لِما ورد في قرار المحكمة الدستورية، وإن من حق المستدعي الدفع بعدم دستورية أي نص قانوني واجب التطبيق، سواء أثير من قِبله أو من قِبل الخصم أو تمسك به أي منهما.
يلتمس المستدعي معالجة الاغفال السابق لمحكمتكم الموقرة، بإحالة الدفع بعدم دستورية (قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وإجراء المقتضى القانوني.
مع خالص الاحترام
والله ولي التوفيق

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-06-2014 08:39 AM

لأن المحكمة الدستورية محكمة مسيسة ولو لم تجد هذا السبب الاسبب كانت ستبحث عن اي سبب ولو كان اوهن من خيط العنكبوت ولو كان خارج اسباب الطعن لترد الدعوى هذه المحكمة هي من بنية الاصلاح المزعوم وجدت لتكون جسم بلاروح وبلا معنى ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012