أضف إلى المفضلة
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الأحد , 05 أيار/مايو 2024


هل باعت الحكومة اراض وعقارات في البتراء لأجانب ؟

17-11-2014 01:35 PM
كل الاردن -
وجه النائب عدنان الفرجات سؤلا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طالب فيه بتزويدة بمعلومات حول اية بيوعات لأراضي وعقارات لأجانب في منطقة البتراء وما هي الجنسيات التي يباع لها لهذه الأراضي والعقارات .

واضاف النائب في سؤاله : هل تباع بوكالات ام يتم تسجيلها في دائرة الأراضي وهل أسعار بيعها كما هو السعر الدارج في المنطقة واذا كان هناك بيوعات بموجب وكالات خاصة تتم خارج الأردن وهل توثق هذه الوكالات في السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-11-2014 04:34 PM

تملك الاجانب في الاردن (قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006 )
يونيو 12
Posted by jamallawfirm
قانون إيجار الأموال غير المنقولة و بيعها لغير الأردنيين و الأشخاص المعنويين رقم 47 لسنه 2006
و المنشور على الصفحة 3768 عدد الجريدة الرسمية 4785 تاريخ 1/10/2006 .

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية .
المدير : مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .
الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .
الشخص المعنوي : الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا.
الجهة المختصة : الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 3
أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية :
1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .
2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
ب. يستثنى حملة جنسية أي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

المادة 4
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الأردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة أن لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

المادة 5
يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

المادة 6
أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لأي من :
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .
2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها .
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة 7
لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، إلى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من وزير الداخلية .

المادة 8
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية أو استصلاح ارض أو إقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي :
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 9
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الأردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لأي شخص أردني .

المادة 10
مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لأي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

المادة 11
يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله أن يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي :
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 12
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .
ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الأردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 13
أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه إذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر .
ب. إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ج. إذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون انجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا أعلى على أن يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك إذا لم يتم بيعها من قبله .

المادة 14
أ . لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي إذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 15
أ . إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل إليه نتيجة المزاد إلى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .
ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد إذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .

المادة 16
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
أ . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفي بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .
ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لأي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لأي من الورثة أو لأي شخص أردني .

المادة 17
لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19
يلغى كل من :
أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه .
ب. أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،،، ... تعليق / هل يوجد في الدول العربية الاخرى قوانين تسمح ببيع اراضيها للأجانب على كبر مساحاتها ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
17-11-2014 05:31 PM

ليس هناك مايمنع بيع البتراء كلها كما بيع غيرها وبابخس الاثمان تحت سمع الناس كلهم وبصرهم طالما ان هؤلاء الناس مشغولون بالتسحيج والنواب مغيبون عن كل شيء، والدستور يفول ان الملك لاتجوز مساءلته عن اي خطأ ولو كان الامر يتعلق بمصير الاردن كله ، مبروك لمن باع ومبروك لمن اشترى .

3) تعليق بواسطة :
18-11-2014 02:39 AM

وطن يباع ويشترى ونصيح فليحيا الوطن , ماذا يمنعهم من بيع البتراء واراضيها , الم يبيعوا العبدلي ودابوق والعقبة ووادي عربه والباقورة وغور الاردن الخ الخ الخ الخ

4) تعليق بواسطة :
18-11-2014 10:24 AM

لو قدلرت الحكومة و من خلفها, لباعت المواطن الاردني كمان .

5) تعليق بواسطة :
18-11-2014 12:54 PM

محمد بن راشد ال مكتوم له منتجع في رم مساحته 165ـ الف دونم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012