أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
خبير عسكري: خطة دفاع فصائل المقاومة المحكمة وراء خسائر الاحتلال الكبيرة في جباليا حماس :نرفض الوجود العسكري لأي قوة داخل قطاع غزة والرصيف البحري ليس بديلاً عن المعابر البرية استخباراتي أمريكي سابق:بوتين الزعيم الأكثر احتراما في العالم اليوم فريق التفاوض الإسرائيلي:توسيع عملية رفح يعرّض الرهائن للخطر ويجعل السنوار متصلبا في موقفه سقوط صاروخ من طائرة للاحتلال على مستوطنة عطاء بـ 207 آلاف دينار لتعبيد الوسط التجاري في جرش 5 مليون دينار لتطوير الأراضي المرتفعة في عجلون برونزية أردنية في بطولة آسيا للتايكواندو اتحاد الكرة يطالب فيفا بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة العدل الدولية تختم جلسات الاستماع بقضية جنوب أفريقيا أبو عبيدة: استهداف 100 آلية إسرائيلية والاحتلال لا يتوقف من انتشال جنوده تحقيق بالاعتداء على أعضاء في عمومية المحامين الجمعة انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل في الأردن الفيصلي يطلب حكاما من الخارج لمباراة الحسين إربد البرازيل تستضيف بطولة كأس العالم للسيدات عام 2027
بحث
السبت , 18 أيار/مايو 2024


تعليمات آلية منح أبناء الأردنية من غير أردني الحقوق المدنية

01-01-2015 01:34 AM
كل الاردن -
أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن وزير الداخلية وافق على تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات لسنة 2014.
وبينت التعليمات ان ابناء الاردنية سيستفيدون من التسهيلات في مجال: التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة فئة «ثالثة» خصوصي.
وتاليا تنشر «الدستور» تفاصيل التعليمات:
المادة (3) يشترط لاستفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وفق ما يلي:
أ‌- ان تكون الأم أردنية الجنسية وتحمل رقما وطنيا ومقيمة اقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة ابنائها غير الاردنيين من هذه التسهيلات.
ب‌- ان يكون ابن الاردنية المتزوجة من غير اردني مقيما بصورة مشروعة في المملكة، اما المعفيون من الحصول على اذونات الاقامة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة من حملة الجنسية السورية والمصرية واليمنية ودول الخليج العربي فيشترط حصولهم على بطاقة امنية وتصريح عمل للعاملين كل منهما ساري المفعول او ما يثبت وجودهم على مقاعد الدراسة للدارسين سواء في المدارس او المعاهد او الجامعات بالمملكة.
المادة(4) يقدم طلب الحصول على التسهيلات من قبل الأم الاردنية واذا كانت متوفاة يقدم الطلب من الابن اذا كان بالغا او الولي او الوصي اذا كان الابن قاصرا بحسب مقتضى الحال الى المديرية على النموذج الذي يعتمده المدير لهذه الغاية مرفقا الوثائق التالية:_
أ‌- صورة عن البطاقة الشخصية للام.
ب‌- صورة مصدقة عن عقد الزواج.
ج_ صورة شخصية حديثة للابن عدد (2).
د- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الابن او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام اي منهما يثبت جنسيته.
ه- صورة مصدقة عن اقامة الابن سارية المفعول لمن ينطبق عليه قانون الإقامة وشؤون الاجانب والقرارات ذات العلاقة الخاصة بأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب مقتضى الحال.
و- صورة عن تصريح العمل ساري المفعول للعاملين او اثبات كونه طالبا للدراسين وصورة عن البطاقة الامنية للمعفيين من قانون الاقامة.
ز- وثيقة رسمية صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش او احد فروعها او ادارة الإقامة والحدود او احد فروعها بحسب مقتضى الحال يثبت اقامة الام لمدة لا تقل عن خمس سنوات بصورة دائمة في المملكة من تاريخ الاستفادة من التسهيلات.
ح- شهادة صادرة عن المحكمة الشرعية تثبت الولاية او الوصاية للقاصر اذا كانت الام متوفاة.
ط- اقرار يقدمه ابن الاردنية البالغ بحالته الاجتماعية.
المادة (5): اذا غادرت الأم الاردنية المملكة لأكثر من ستة اشهر متصلة فيعتبر ذلك قطعا لإقامتها الدائمة.
المادة (6): أ- تقوم المديرية بتقديم الطلب المقدم اليها ولها ان تطلب من مقدمه استكمال الوثائق والبيانات وتعطيه اشعارا باستلام الطلب.
ب / يشكل المدير لجنة في كل مديرية تتولى دراسة الطلب والبت به.
ج- 1- للأم الأردنية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المديرية برفض طلبها ان تتقدم بطلب الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة فقط للتظلم من هذا القرار، واذا كانت الأم متوفاة يقدم الطلب من ابنها البالغ او ولي القاصر او وصيه بحسب مقتضى الحال.
2- يشكل الوزير لجنة للنظر في طلبات التظلم المقدمة وفقا لأحكام هذه الفقرة.
المادة (7): أ- تصدر الدائرة او المديرية بطاقة لكل من تمت الموافقة له على الاستفادة من القرار لغايات ابرازها لدى الجهات المختصة بمنح التسهيلات المبينة في القرار والاستفادة منها على ان تحدد اوصافها واشكالها وبياناتها ومدة صلاحيتها وتجديدها بقرار من الوزير.
ب/ ريثما يتم صرف البطاقة يعطى ابن الاردنية الذي صدرت له الموافقة على استفادته من القرار شهادة مؤقتة يحدد المدير اوصافها واشكالها وبياناتها تصدر عن الدائرة او المديرية.
ج- تستوفي الدائرة ومديرياتها عن اصدار الشهادة المؤقتة او البطاقة او تجديدها او بدل الفاقد او التالف منها حسب مقتضى الحال بدل خدمات يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية.
د- على حامل الشهادة المؤقتة مراجعة الدائرة او المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة بدون رسوم تحت طائلة اعتبار الشهادة المؤقتة غير منتجة لآثارها.
المادة (8): أ- يفقد ابن الاردنية استحقاقه للتسهيلات الواردة في القرار اذا انتفى احد شروط استحقاقها سواء الواردة في القرار او هذه التعليمات وتعتبر الشهادة المؤقتة او البطاقة لاغية وتستردها الدائرة او المديرية كما لا يتم تجديدها عند انتهائها.
ب/ يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه التعليمات ابن الاردنية الذي سبق له ان استفاد من التسهيلات في اي من مجالات العمل او التملك او الاستثمار.
المادة (9): لغايات تسهيل تنفيذ احكام هذه التعليمات تقوم الوزارة المعنية والدائرة ومديرية الامن العام بإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وابنائهن من هذا الزواج، وتصمم البرامج الحاسوبية اللازمة لذلك.
(الدستور)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012