أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
قمة البحرين تدعو لنشر قوات حماية دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين أمانة عمان: كلفة رحلتي نقل من الزرقاء إلى عمّان وداخلها بسقف "دينار" التعليم العالي: تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية أجواء لطيفة في اغلب المناطق اليوم ودافئة غدًا وارتفاع ملموس الخميس هنية: اليوم التالي للحرب ستقرره حماس والفصائل الفلسطينية غالانت يشن هجوما حادا على نتنياهو:الحكم العسكري لغزة سيكون دمويا ومكلفا ويجب اتخاذ قرار صعب نكبات متتالية.. تهجير وشهداء وثكلى وآلام لم تنتهِ بعد مشروع لإعادة تأهيل مواقع حرجية في بني كنانة 4.8 مليون دينار قيمة إعفاءات الغرامات ببلدية إربد شركة "جورامكو" تعيّن هناء ابسيس بمنصب رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل الاردن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا السعودية: 100000 ريال غرامة الحج بلا تصريح الخريشة: الأردن سيشهد ولادة برلمان قائم على الكتل البرلمانية والحزبية أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة
بحث
الخميس , 16 أيار/مايو 2024


"المادة الثالثة" من قانون حظر الاسلحة الكيميائية تثير جدلا بعد مخالفة الاعيان للنواب !
ارشيفية

16-04-2015 04:55 PM
كل الاردن -
أعاد مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة الى مجلس النواب قانون حظر الاسلحة الكيميائية بعد اجراء تعديلات عليه.

وادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة (د) من المادة الثالثة المضافة من مجلس النواب شطب شرط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.

واوضح الاعيان ان شطب العبارة ينسجم مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن، والتي تعتبر 'إنفاذ القانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي' من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.
وتُعرف الاتفاقية عوامل مكافحة الشغب المحلي على انها ' أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول المرفقة بالاتفاقية، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجاً حسياً أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها ' .

ويحدد مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية لسنة 2015 استخدامات المواد الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، والشروط والاجراءات اللازمة لغايات انتاجها واستيرادها واستعمالها ونقلها وتخزينها والسيطرة عليها والمتاجرة بها وكيفية إتلافها.

وتنشأ وفق القانون لجنة وطنية تتولى متابعة تنفيذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية والتي تنص : 'على كل دولة طرف من اجل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية القيام بتعيين او انشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والدول الاطراف الاخرى، وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها'، كما تبلغ المنظمة بالتدابير التشريعية والادارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.بترا
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-04-2015 05:06 PM

كل الغازات التي تسمى مدمعة ومسيلة للدموع والمخاط والمطلقه لظراط هي غازات قاتلة وكل من بستخدمها هو مجرم وكل من يوافق عليها مجرم وكل من يغض الطرف عنها مجرم ولعين والدين ..
والسبب ان هذه الغازات لا تطلق على الشخص بمانطق نائية تطلق بالشوارع والحارات والازقه الماهولة بسكان وهذه البيوت يوجد فيها اطفال رضع وصغار ونساء وشيوخ ومرضى قلب وضغط وسكري وربو وتحسس ..ليش تيتخدم غازات قاتله ضد مين ضد مواطن لو انت مش مجحف وغلطان بحق حقوق هالمواطن المواطن شو مطلعه بمسيرة او مظاهرة .. وعليه الغازات جريمة .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012