أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 04 كانون الأول/ديسمبر 2024
الأربعاء , 04 كانون الأول/ديسمبر 2024


قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة

بقلم : د.عبدالله محمد القضاه
12-11-2019 04:26 AM

في نهاية حزيران 2019 إتخذت الحكومة قرارا بإحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد، وتحفيز الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني -في هذه الفئات والذين أكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما- بحيث يتم منح الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل الدرجة الاولى من الفئة الثانية، زيادتين سنويتين بقرار احالته وعلى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

أما الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الاولى من الفئة الاولى، فيتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة الخاصة من الفئة الاولى، والموظف الذي يشغل راتب السنة الثالثة فأعلى من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية، يتم احالته على التقاعد براتب السنة الاولى من الدرجة التى تلي الدرجة التى يشغلها حالياً، والموظف الذي لايستفيد من المزايا السابقة، يمنح زيادتين سنويتين بقرار احالته على التقاعد بالاضافة الى الزيادة السنوية المستحقة في عام 2019.

وفي ذات الفترة اتخذ قرار بتكليف وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية بدراسة إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ممن بلغت خدمتهم (25) سنة فأكثر، من قبل مجلس الخدمة المدنية ورفع توصية الى مجلس الوزراء.

وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على تكليف الوزير بإجراء الدراسة لم نعد نسمع عنها شيئا، كما أن التراجع عنها يعني تشوها واضحا في قرارات مجلس الوزراء وإخلالا بمبدأ العدالة بين موظفي القطاع العام المشمولين بقانوني التقاعد والضمان الإجتماعي.

يتم إحتساب الرواتب التقاعدية للمشمولين في الضمان الإجتماعي وفقا لمعدل الأجر الشهري الخاضع للضمان في أخر (24) إشتراكا، ومن حقهم أن يتم شمولهم بذات المزايا الممنوحة لزملائهم المشمولين بقانون التقاعد المدني، ولكن كيف يمكن أن يتم ذلك؟.

الذي أقترحه هنا على وزير العمل، رئيس مجلسي (الخدمة والضمان الإجتماعي)، أن يتم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرار بترفيع الموظف الذي يشغل راتب السنة الخامسة فأعلى من الدرجة الأولى إلى راتب السنة الأولى من الدرجة الخاصة على أن يتضمن القرار أن تضاف قيمة الزيادة على راتبه الإجمالي الخاضع للضمان لسنتين سابقتين لتاريخ الإحالة على التقاعد دون أن يصرف له أي فروقات ماليه على هذا الترفيع؛ بحيث يكتفى فقط بشمول الزيادة المترتبة على الترفيع بالضمان الإجتماعي وتلتزم الحكومة بدفع الإشتراكات المترتبة على ذلك بصفتها صاحب عمل فيما يتم اقتطاع الإشتراكات المترتبة على الموظف من مكافآته أو رواتبه التقاعدية ، ويحال بعد ذلك كل من بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر على التقاعد.

وفيما يتعلق بالمزايا الأخرى ، يتم منحها لهذه الشريحه من الموظفين بنفس النسب التي منحت لزملائهم المشمولين في التقاعد المدني، على أن تمنح لمدة (24) شهرا قبل تاريخ الاحالة لتقاعد الضمان ليتسنى لهم الإستفادة من هذه الزيادات في احتساب رواتبهم التقاعدية ومن غير صرف أي فروقات للموظفين جراء هذه الزيادات.

لا شك أن مثل هذه السياسة ستساعد في تصويب الخلل في هيكل الموارد البشرية للجهاز الحكومي (المقلوب) والذي تتجاوز نسبة موظفي الفئة الأولى فيه (60%) ، كما يحد من درجة الإحتقان لدى موظفي القطاع العام الذين يشعرون بإن الحكومة تكيل بمكيالين بعيدا عن العدالة والشفافية.

abdqudah@gmail.com


• الكاتب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012