أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الملك: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بمجزرة جديدة وتوسيع دائرة الصراع بالإقليم الفراية: المراكز الحدودية بحاجة لتحديث أجهزتها منعا لتهريب المخدرات التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية - رابط حماس تقدم المزيد من تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار لقاء مرتقب بين الملك وبايدن فرح ورصاص بالهواء في غزة ابتهاجا بموافقة حماس على الهدنة تل أبيب: المقترح الذي وافقت عليه حماس "مصري" وغير مقبول إسرائيليا خليها تقاقي .. حملة لمقاطعة الدواجن في الاردن "حماس" تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في غزة تزايد إقبال المرضى والمراجعين على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة الصفدي: الفشل في منع مذبحة رفح سيكون وصمة عار الحنيفات: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية بجرش وزير الصحة: خطة لتحويل المراكز الصحية الفرعية إلى أولية حماس: الهجوم على رفح لن يكون نزهة لجنود الاحتلال الفريق الوزاري يلتقي تنفيذيي عجلون
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


هل يجوز ممارسة التشريع بمقتضى اوامر الدفاع؟

بقلم : أ . د . كامل السعيد
16-12-2020 05:15 AM

هل يجوز ممارسة التشريع بمقتضى اوامر الدفاع المشار اليها في المادة (124) من الدستور؟

للاجابة على هذا السؤال اثبت نص المادة (124) من الدستور في قولها 'اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع يعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء'.

ما يمكن فهمه صراحة من هذا النص ان الشخص الذي يعينه قانون الدفاع يملك امرين لا ثالث لهما, اولهما: اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية وليس من بينها اصدار القوانين او التشريعات اللازمة اذ لو اراد المشرع الدستوري ذلك لما تردد في ذكر ذلك صراحة ولما اكتفى بالقول اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية.

ثانيهما: وقف قوانين الدولة العادية, ويتفرع عن ذلك امران ايضا وهما وقف قوانين الدولة العادية في حالة الضرورة وليس من بينها وقف العمل بالدستور لان الدستور لا يعد من بين قوانين الدولة العادية وانما هو من بين قوانين الدولة غير العادية, فلو اراد المشرع الدستوري المساس بالدستور لما تردد بذكره صراحة.

اما الامر الثاني فهو: عدم جواز ممارسة التشريع, اي عدم جواز اصدار القوانين, لان مثل ذلك يشكل اغتصابا للسلطة التشريعية التي تشكل حكرا على مجلس الامة والملك تطبيقا لنص المادة (25) من الدستور بقوله 'تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب' خاصة وان السلطة التشريعية قائمة في الظروف الحالية ولا شيء يمنع من ممارستها لاختصاصاتها او صلاحياتها.

ختاما يملك القائم على اوامر الدفاع هو تعطيل القوانين العادية في حدود الضرورة ما بقيت الضرورة قائمة لا ممارسة التشريع.أ. د. كامل السعيد

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012