أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
السبت , 18 أيار/مايو 2024


النطق بالحكم بقضية "الكازينو" الشهر المقبل

15-04-2013 12:00 AM
كل الاردن -
رفعت محكمة جنايات عمان جلسة النظر في قضية الكازينو المتهم على ذمتها وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس للنطق بالحكم الى الثاني عشر من شهر ايار المقبل بعد ان قدمت النيابة العامة وكذلك وكلاء الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم النهائية في القضية حيث رفعت المحكمة القضية للتدقيق واعطاء القرار.
وبين المدعي العام سامر حنون في مرافعته ان الدباس قام اثناء توليه منصب وزير السياحة باخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة والمضرة بمصلحة الدولة في الاتفاقية المبدئية المعروضة على مجلس الوزراء لغايات الحصول على تفويض بتوقيع الاتفاقية النهائية ومن ثم وبعد حصوله على التفويض بتوقيعه على الاتفاقية مشتملة على الشروط التي لم يتم ادراجها بالاتفاقية الاولى والتي ثبت انها تراعي مصلحة الفريق الاخر اي المتهم شوان الملا وتلحق اضرارا بالادارة العامة وكذلك مخالفته للاحكام التي تسري على ادارة المال العام من حيث عدم اتباع الطريق الاصولية باستدراج العروض المطلوبة وذلك مراعاة لمصلحة الشركة العائدة للمتهم شوان.
واكد اقترافه غشا في الاعمال الموكولة اليه بحكم عمله لحساب الادارة العامة وعدم اتباعه الاصول القانونية ما يشكل عناصر واركان جناية استثمار الوظيفة كافة المسندة اليه وفقا للمادة 175 عقوبات وكذلك جنحة الاحتيال المسندة اليه وفقا للمادة 427 من القانون ذاته وبدلالة قانون الجرائم الاقتصادية.
كما ان افعال المتهم اسامة والمتهم الثاني وهو مدير مكتبه بخصوص تاريخ الكتاب المبرز فقد قاما باعداده وقام المتهم اسامة بتوقيعه بخلاف الحقيقة بادعاء انه كان قد صدر قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا رغم انه لم يكن قد صدر قرار بهذا الخصوص وتشكل افعالهما هذه اركان وعناصر جناية التزوير المعنوي كافة خلافا للمادتين 260و263 من قانون الجرائم الاقتصادية.
اما المتهمان هشام وايهاب - وهما من موظفي الوزارة - بخصوص التقويم المالي الوهمي الذي قاموا بتقديمه للشركات المتقدمة بالعروض رغم عدم اختصاصهما الوظيفي وعدم خبرتهما بامور العطاءات ونشاط الكازينو وخاصة الشركة العائدة للمتهم الملا (شركة الواحة) وذلك لغايات مساعدة المتهم اسامة على اقناع مجلس الوزراء بالعرض المقدم من هذه الشركة انما يشكل اركان وعناصر جناية التدخل باستثمار الوظيفة كافة ذلك ان افعالهما قد ساعدت المتهم اسامة على الافعال التي هيأت الجريمة وسهلتها واتمت ايضا ارتكابها.
ودفع وكيل الدباس المحامي الفاعوري بان قضية الكازينو ذات طابع سياسي بامتياز وانها تصفية حسابات بين الساسة وتم زجها امام القضاء، وقال في مرافعته ان السياسة والعدالة ضدان لا يجتمعان فالعدالة تطلب حقا - والسياسة تبغي مصلحة - سواء كانت تلك المصلحة حقا او باطلا وانه ليس اشد خطرا على الدولة واخلاق الشعب ان تتخذ المنازعات السياسية شكل الدعاوى القضائية.
ودلل على ذلك بما ورد على لسان شاهد النيابة الرئيس معروف البخيت الذي اكد فيها وفق مرافعته 'بان هذه القضية عبارة عن قضية سياسية بامتياز وتم استغلالها بطريقة بشعة وتم خلق اوهام واساطير بان هناك كازينو وفي الواقع لا يوجد شيء من ذلك وانشغل المجتمع بمناقشة قضية افتراضية كان من الممكن ان تحصل ولكنها لم تحصل ولم تكن هناك اية خسائر مادية '.
وتساءل بما انه وبتاريخ 1 نيسان 2008 جرى توقيع اتفاقية مكملة بين الطرفين تم فيها الغاء ترخيص انشاء الكازينو متسائلا ما دام تم الغاء الاتفاقية بهذا التاريخ اي بعد تشكيل حكومة نادر الذهبي بخمسة اشهر لماذا تم بحثه في الحكومات المتعاقبة ولماذا اصبح قضية ولماذا بقي عالقا من عام 2007 لغاية 2011 .
وقال احالت الحكومة ملف القضية الى مجلس النواب حيث كان في ذلك الوقت يمثل سلطة اتهامية ويمثل النيابة في محاكمة الوزراء حسب المادة 56 من الدستور قبل التعديل وفي هذه الاثناء تم تعديل المادة 56 من الدستور وقد سحبت من مجلس النواب صفة تمثيل النيابة وكذلك السلطة الاتهامية للوزراء واستعيض عنها بحق الاحالة الى المحاكم النظامية من دون الاتهام والحالة هنا تحتاج الى تصويت ولا يجوز احالة وزير للقضاء الا بعد اجراء تصويت في مجلس النواب على الاحالة من عدمها وحيث ان النص الدستوري لا يقيد ويسري باثر فوري تم اعادة القضية الى مجلس النواب لاجراء المقتضى القانوني السليم حسب النص المعدل وهنا حصلت المفارقة وتدخلت السياسة واستفرد رئيس مجلس النواب انذاك دون غيره في قرار احالتها الى النيابة من دون قرار احالة من المجلس بعد التصويت عليه باغلبية الاعضاء.
من جهته التمس المحامي حاكم هلسة من المحكمة إعلان براءة موكليه من التهم المسندة إليهما وفك الحجز التحفظي عن أموالهما المنقولة وغير المنقولة وايضاً إلغاء قرار منع سفرهما.
واشار ان موكليه هما موظفان يأتمران بأمر رئيسهما كما يوجب عليهما أحكام نظام الخدمة المدنية، ولا يستطيعان عدم تنفيذ أوامره وطلباته - وأنهما لم يأتيا بأية معلومة خارج ما هو في هذه الأوراق لا بالزيادة ولا بالانتقاص.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-04-2013 12:59 AM

قررت المحكمه البراءه وعدم المسؤوليه لعم توفر الادله

مش حرام احرمتونا من الكازنو والا الكازيه مش فاهم

2) تعليق بواسطة :
15-04-2013 07:30 AM

براءة مين ؟؟؟!!!!

3) تعليق بواسطة :
15-04-2013 08:25 AM

البراءه والشعب الغلطان

4) تعليق بواسطة :
15-04-2013 08:28 AM

** البونص السنوي لمدير مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير الوحده الاستثماريه

( 100000) مائة الف دينار؟؟



*** هل شركة النور يملكها ياسم عوض الله ونسبته من المطار الجديد 24%



--- حديثأ تم ترقية المهندس ياسر العطيات /نائب مدير المدينه في امانة عمان من الدرجه الثالثه الى الدرجه العليا مره واحده؟؟؟



--- والمتنفذه ن.ق مديرة دائرة التصميم / امانة عمان التي استلمت مكافأه ماليه 2500 دينار من اموال الشعب وبدل سياره 225 دينار شهريا؟؟؟؟؟وتم تسليمها من امين عمان سيارة جيب بدل الغاء بدل المواصلات ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012